مادة77: الحق في تقديم شكوى إلى سلطة إشرافيه
1. دون الإخلال بأي وسيلة انتصاف إدارية أو قضائية أخرى، يحق لكل موضوع بيانات تقديم شكوى إلى سلطة إشرافيه، ولا سيما في الدولة العضو في محل إقامته المعتاد أو مكان عمله أو مكان الانتهاك المزعوم إذا كان يعتبر موضوع البيانات أن معالجة البيانات الشخصية المتعلقة به أو بها تنتهك هذه اللائحة.
2. يجب على السلطة الإشرافية التي تم تقديم الشكوى لديها إبلاغ مقدم الشكوى بالتقدم المحرز ونتائج الشكوى بما في ذلك إمكانية الانتصاف القضائي وفقًا للمادة (78).
مادة78: الحق في الحصول على تعويض قضائي فعال ضد سلطة إشرافيه
1. دون المساس بأي وسيلة انتصاف إدارية أو غير قضائية أخرى، يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحصول على تعويض قضائي فعال ضد قرار ملزم قانونًا صادر عن سلطة إشرافيه بشأنه.
2. دون الإخلال بأي وسيلة انتصاف إدارية أو غير قضائية أخرى، يجب أن يكون لكل موضوع بيانات الحق في الحصول على تعويض قضائي فعال حيث لا تتعامل السلطة الإشرافية المختصة وفقًا للمادتين (55) و (56) مع شكوى أو لا تُبلغ صاحب البيانات. في غضون ثلاثة أشهر من التقدم المحرز أو نتيجة الشكوى المقدمة وفقًا للمادة (77).
3. يجب رفع الدعاوى ضد سلطة إشرافيه أمام محاكم الدولة العضو حيث تم إنشاء السلطة الإشرافية.
4. في حالة رفع دعوى ضد قرار صادر عن سلطة إشرافيه سبقه رأي أو قرار من مجلس الإدارة في آلية الاتساق، يتعين على السلطة الإشرافية إحالة هذا الرأي أو القرار إلى المحكمة.
مادة79: الحق في الحصول على تعويض قضائي فعال ضد المتحكم أو المعالج
1. دون المساس بأي وسيلة انتصاف إدارية أو غير قضائية متاحة، بما في ذلك الحق في تقديم شكوى إلى سلطة إشرافية وفقًا للمادة (77)، يحق لكل صاحب بيانات الحصول على تعويض قضائي فعال حيث يرى أن حقوقه أو حقوقها بموجب هذه اللائحة قد تم التعدي عليه نتيجة معالجة بياناته الشخصية في عدم الامتثال لهذه اللائحة.
2.1 يجب تقديم الإجراءات ضد وحدة التحكم أو المعالج أمام محاكم الدولة العضو حيث يوجد لدى وحدة التحكم أو المعالج مؤسسة. 2 وبدلاً من ذلك، يمكن رفع مثل هذه الإجراءات أمام محاكم الدولة العضو حيث يكون لصاحب البيانات محل إقامته المعتاد، ما لم يكن المتحكم أو المعالج سلطة عامة لدولة عضو تتصرف في ممارسة سلطاتها العامة
مادة80: تمثيل موضوعات البيانات (صاحب البيانات)
1. يحق لموضوع البيانات تفويض هيئة أو منظمة أو جمعية غير هادفة للربح تم تشكيلها بشكل صحيح وفقًا لقانون دولة عضو ولها أهداف قانونية تخدم المصلحة العامة وتنشط في مجال حماية حقوق وحريات أصحاب البيانات فيما يتعلق بحماية بياناتهم الشخصية لتقديم الشكوى نيابة عنه أو عنها، لممارسة الحقوق المشار إليها في المواد (77) و (78) و (79) نيابة عنه، ولممارسة الحق في الحصول على التعويض المشار إليه في المادة (82) نيابة عنه أو عنها حيث ينص قانون الدولة العضو.
2.يجوز للدول الأعضاء أن تنص على أن أي هيئة أو منظمة أو جمعية مشار إليها في الفقرة رقم (1) من هذه المادة، بصرف النظر عن تفويض موضوع البيانات، لها الحق في تقديم شكوى، في تلك الدولة العضو، إلى السلطة الإشرافية المختصة بموجب المادة 77 وممارسة الحقوق المشار إليها في المادتين (78) و (79) إذا اعتبرت أن حقوق موضوع البيانات بموجب هذه اللائحة قد تم انتهاكها نتيجة للمعالجة.
مادة81: تعليق الإجراءات
1.عندما يكون لدى محكمة مختصة في دولة عضو معلومات عن الإجراءات المتعلقة بنفس الموضوع فيما يتعلق بالمعالجة من قبل نفس وحدة التحكم أو المعالج، والتي لا تزال معلقة في محكمة في دولة عضو أخرى، يجب عليها الاتصال بتلك المحكمة في الدولة العضو الأخرى من أجل تأكيد وجود مثل هذه الإجراءات.
2. عندما تكون الإجراءات المتعلقة بنفس الموضوع فيما يتعلق بمعالجة نفس وحدة التحكم أو المعالج معلقة في محكمة في دولة عضو أخرى، يجوز لأي محكمة مختصة بخلاف المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى أولاً تعليق إجراءاتها.
3. عندما تكون هذه الإجراءات معلقة في الدرجة الأولى، يجوز أيضًا لأي محكمة أخرى غير المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى لأول مرة، بناءً على طلب أحد الأطراف، أن ترفض الاختصاص إذا كانت المحكمة التي رفعت أمامها المحكمة في البداية مختصة بالإجراءات المعنية ويسمح قانونها بدمجها.
مادة82: الحق في التعويض والمسؤولية
1. يحق لأي شخص عانى من ضرر مادي أو غير مادي نتيجة لانتهاك هذه اللائحة الحصول على تعويض من وحدة التحكم أو المعالج عن الضرر الذي لحق به.
2.1 تكون أي وحدة تحكم تشارك في المعالجة مسؤولة عن الضرر الناجم عن المعالجة التي تنتهك هذه اللائحة. 2 يكون المعالج مسؤولاً عن الضرر الناجم عن المعالجة فقط في حالة عدم امتثاله لالتزامات هذه اللائحة الموجهة على وجه التحديد إلى المعالجات أو عندما يتصرف خارج أو يتعارض مع التعليمات القانونية لوحدة التحكم.
3.يجب إعفاء وحدة التحكم أو المعالج من المسؤولية بموجب الفقرة رقم (2) إذا ثبت أنها ليست مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن الحدث الذي أدى إلى حدوث الضرر
4.في حالة مشاركة أكثر من وحدة تحكم أو معالج، أو كل من وحدة التحكم والمعالج، في نفس المعالجة وحيثما يكونون، بموجب الفقرتين (2) و (3)، مسؤولين عن أي ضرر ناتج عن المعالجة، فإن كل وحدة تحكم أو معالج تكون مسؤولة عن الضرر الكامل من أجل ضمان التعويض الفعال لصاحب البيانات.
5. في حالة قيام وحدة تحكم أو معالج، وفقًا للفقرة (4)، بدفع تعويض كامل عن الضرر الذي لحق به، فيحق لهذه وحدة التحكم أو المعالج المطالبة باستردادها من وحدات التحكم أو المعالجات الأخرى المشاركة في نفس المعالجة ذلك الجزء من التعويض المقابل لها جزء من المسؤولية عن الضرر، وفقًا للشروط المنصوص عليها في الفقرة (2).
6. ترفع دعاوى المحكمة لممارسة الحق في الحصول على تعويض أمام المحاكم المختصة بموجب قانون الدولة العضو المشار إليه في المادة 79 (2).
مادة83: الشروط العامة لفرض الغرامات الإدارية
1. يجب أن تضمن كل سلطة إشرافيه أن فرض الغرامات الإدارية وفقًا لهذه المادة فيما يتعلق بانتهاكات هذه اللائحة المشار إليها في الفقرات (4) و (5) و (6) يجب أن يكون في كل حالة فردية فعالًا ومتناسبًا ورادعًا.
2. 1 تُفرض الغرامات الإدارية، حسب ظروف كل حالة فردية، بالإضافة إلى التدابير المشار إليها في النقاط (a) إلى (j) و (s) من المادة 58 (2) أو بدلاً منها. 2 عند اتخاذ قرار بشأن فرض غرامة إدارية واتخاذ قرار بشأن مبلغ الغرامة الإدارية في كل حالة على حدة، يجب إيلاء الاعتبار الواجب لما يلي:
a) طبيعة الانتهاك وخطورته ومدته مع مراعاة طبيعة نطاق أو غرض المعالجة المعنية وكذلك عدد موضوعات البيانات المتأثرة ومستوى الضرر الذي لحق بهم؛
b) الطابع المتعمد أو الإهمال للانتهاك؛
c) أي إجراء تتخذه وحدة التحكم أو المعالج للتخفيف من الأضرار التي لحقت بأصحاب البيانات؛
d) درجة مسؤولية وحدة التحكم أو المعالج مع مراعاة التدابير الفنية والتنظيمية التي تنفذها وفقًا للمادتين 25 و32؛
e) أي انتهاكات سابقة ذات صلة من قبل وحدة التحكم أو المعالج؛
f) درجة التعاون مع السلطة الإشرافية، من أجل معالجة الانتهاك وتخفيف الآثار السلبية المحتملة للانتهاك؛
g) فئات البيانات الشخصية المتأثرة بالانتهاك؛
h) الطريقة التي أصبح بها الانتهاك معروفًا للسلطة الإشرافية، ولا سيما ما إذا كان، وإذا كان الأمر كذلك، إلى أي مدى، قام المراقب أو المعالج بإخطار الانتهاك؛
i) في حالة إصدار أوامر بالإجراءات المشار إليها في المادة 58 (2) مسبقًا ضد وحدة التحكم أو المعالج المعني فيما يتعلق بنفس الموضوع، والامتثال لتلك التدابير؛
j) التقيد بمدونات السلوك المعتمدة عملاً بالمادة 40 أو آليات التصديق المعتمدة عملاً بالمادة 42؛
k)أي عامل آخر مشدد أو مخفف ينطبق على ظروف القضية، مثل الفوائد المالية المكتسبة، أو الخسائر التي تم تجنبها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من الانتهاك.
3. إذا انتهك المتحكم أو المعالج، عن قصد أو إهمال، لنفس عمليات المعالجة أو المرتبطة، عدة أحكام من هذه اللائحة، يجب ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي للغرامة الإدارية المبلغ المحدد لأخطر انتهاك.
4. تخضع مخالفات الأحكام التالية، وفقًا للفقرة رقم (2)، لغرامات إدارية تصل إلى 10000000 يورو، أو في حالة التعهد، ما يصل إلى 2 ٪ من إجمالي حجم التداول السنوي العالمي للسنة المالية السابقة، أيهما كان أعلى:
a)التزامات وحدة التحكم والمعالج وفقًا للمواد 8 و11 و25 إلى 39 و42 و43؛
b) التزامات هيئة إصدار الشهادات وفقًا للمادتين 42 و43؛
c) التزامات هيئة المراقبة بموجب المادة 41 (4).
5.تخضع مخالفات الأحكام التالية، وفقًا للفقرة رقم (2)، لغرامات إدارية تصل إلى 20.000.000 يورو، أو في حالة التعهد، ما يصل إلى 4 ٪ من إجمالي حجم التداول السنوي العالمي للسنة المالية السابقة، أيهما كان أعلى:
a) المبادئ الأساسية للمعالجة، بما في ذلك شروط الموافقة، وفقًا للمواد 5 و6 و7 و9؛
b) حقوق أصحاب البيانات وفقًا للمواد من 12 إلى 22؛
c) نقل البيانات الشخصية إلى مستلم في بلد ثالث أو منظمة دولية وفقًا للمواد من 44 إلى 49؛
d) أي التزامات بموجب قانون الدول الأعضاء المعتمد بموجب الفصل التاسع؛
e) عدم الامتثال لأمر أو قيد مؤقت أو نهائي على معالجة أو تعليق تدفقات البيانات من قبل السلطة الإشرافية وفقًا للمادة 58 (2) أو عدم توفير الوصول بما ينتهك المادة 58 (1).
6. يخضع عدم الامتثال لأمر من السلطة الإشرافية كما هو مشار إليه في المادة 58 (2)، وفقًا للفقرة رقم (2) من هذه المادة، لغرامات إدارية تصل إلى 200000 يورو، أو في حالة التعهد، ما يصل إلى 4٪ من إجمالي حجم التداول السنوي العالمي للسنة المالية السابقة، أيهما أعلى.
7. دون المساس بالسلطات التصحيحية للسلطات الإشرافية وفقًا للمادة 58 (2)، يجوز لكل دولة عضو وضع القواعد المتعلقة بما إذا كان يمكن فرض الغرامات الإدارية على السلطات والهيئات العامة المنشأة في تلك الدولة العضو وإلى أي مدى.
8. تخضع ممارسة السلطة الإشرافية لسلطاتها بموجب هذه المادة لضمانات إجرائية مناسبة وفقًا لقانون الاتحاد والدول الأعضاء، بما في ذلك الانتصاف القضائي الفعال والإجراءات القانونية الواجبة.
9.1 عندما لا ينص النظام القانوني للدولة العضو على غرامات إدارية، يجوز تطبيق هذه المادة بطريقة تبدأ فيها السلطة الإشرافية المختصة بالغرامة وتفرضها المحاكم الوطنية المختصة، مع ضمان أن تكون سبل الانتصاف القانونية فعالة ولها تأثير مماثل للغرامات الإدارية التي تفرضها السلطات الإشرافية. 2 في جميع الأحوال، يجب أن تكون الغرامات المفروضة فعالة ومتناسبة ورادعة. 3 يجب على هذه الدول الأعضاء إخطار المفوضية بأحكام قوانينها التي تتبناها بموجب هذه الفقرة بحلول 25 مايو 2018، ودون تأخير، أي قانون تعديل لاحق أو تعديل يؤثر عليها.
مادة84: العقوبات
1.1 تضع الدول الأعضاء القواعد الخاصة بالعقوبات الأخرى المطبقة على انتهاكات هذه اللائحة على وجه الخصوص فيما يتعلق بالانتهاكات التي لا تخضع للغرامات الإدارية وفقًا للمادة (83)، وتتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذها. 2 يجب أن تكون هذه العقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة.
2. يجب على كل دولة عضو إخطار المفوضية بأحكام قانونها الذي تعتمده بموجب الفقرة رقم (1)، بحلول 25 مايو 2018، ودون تأخير، أي تعديل لاحق يؤثر عليها.
الرقم المجاني
8005959
فروع
بنك اليمن والكويت